فهرس الكتاب

الصفحة 2310 من 7959

«هل يجوز - لصاحب المال الذي أقرض أخًا له مبلغا من المال ولا يستطيع ذلك الأخ على سداد هذا المبلغ - أن يعتبر ذلك الدين زكاة.؟ فتبرأ ذمته منه.؟»

السائل: السؤال الثالث.

الشيخ: تفضل.

السائل: لي ابن عم اقترض مني قبل سنة ونصف مائة وخمسين دينار رجل ظروفه قاصية جدا لأبعد الحدود وأنا غير مستطيع أن أسترد منه الفلوس بحاول دائما أحصلهم منه لكن أجد صعوبة لسوء الظروف التي يمر فيها؛ فهل يجوز أن أعطيه ذلك المال من زكاة المال يلي عندي؟

الشيخ: إذا كان هذا الدين مات فلا يجوز أن يمشي بديل الزكاة؛ أما إذا كان الدين حي في اعتقادك أنت وأنت أعرف فيجوز بشرط أن تقول للمدين أنا لي عندك مئة وخمسين دينار اعتبرهم زكاة مني لك وما لي عندك فأنت بريء الذمة مني؛ فإذا قبل منك فبها وإلا فلا.

السائل: أنا معتاد أخرجها مني عشرة ذي الحجة فأنا سيصادف علي ذي الحجة وأنا في أمريكا فأنا أريد تقديم تبليغه هذا الخبر قبل سفري فهل هذا جائز؟

الشيخ: ما بهم نعم جائز.

السائل: جزاك الله كل الخير شيخنا.

الشيخ: أمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت