فهرس الكتاب

الصفحة 2653 من 7959

السائل: لي ابنة عمتي رضعت من امرأة أبي مع أخي من أبي وأنا رضعت منها كذلك فهل يجوز لأحد منا الزواج منها؟

الشيخ: أيش نوع الرضاعة؟ كم كانت الرضاعة؟

السائل: أكثر من خمس رضاعات.

الشيخ: أكثر، طيب أنت تسأل عن من يجوز أو لا يجوز عنك؟

السائل: عني وعن أخوتي كذلك.

الشيخ: اصبر شويه، أنت رضعت ممن؟

السائل: من امرأة أبي.

الشيخ: امرأة أبوك رضعت منها؟

السائل: وهي بنت عمتي رضعت منها.

الشيخ: يعني أنت تريد أن تتزوج من ابنة عمتك؟

السائل: نعم.

الشيخ: وهي رضعت أيضا كما رضعت أنت عنها فوق الخمس رضعات؟

السائل: نعم.

الشيخ: طبعا لا يجوز، أما إخوتك فيجوز.

السائل: إخواتي من أبي؟

الشيخ: نعم.

السائل: هي رضعت مع أحدهم يعني.

الشيخ: مع أحدهم؟

السائل: نعم.

الشيخ: يعني كما رضعت أنت معها؟

السائل: نعم.

الشيخ: فالذي رضع شأنه شأنك لا يجوز.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: يا مرحبا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت