السائل: لي ابنة عمتي رضعت من امرأة أبي مع أخي من أبي وأنا رضعت منها كذلك فهل يجوز لأحد منا الزواج منها؟
الشيخ: أيش نوع الرضاعة؟ كم كانت الرضاعة؟
السائل: أكثر من خمس رضاعات.
الشيخ: أكثر، طيب أنت تسأل عن من يجوز أو لا يجوز عنك؟
السائل: عني وعن أخوتي كذلك.
الشيخ: اصبر شويه، أنت رضعت ممن؟
السائل: من امرأة أبي.
الشيخ: امرأة أبوك رضعت منها؟
السائل: وهي بنت عمتي رضعت منها.
الشيخ: يعني أنت تريد أن تتزوج من ابنة عمتك؟
السائل: نعم.
الشيخ: وهي رضعت أيضا كما رضعت أنت عنها فوق الخمس رضعات؟
السائل: نعم.
الشيخ: طبعا لا يجوز، أما إخوتك فيجوز.
السائل: إخواتي من أبي؟
الشيخ: نعم.
السائل: هي رضعت مع أحدهم يعني.
الشيخ: مع أحدهم؟
السائل: نعم.
الشيخ: يعني كما رضعت أنت معها؟
السائل: نعم.
الشيخ: فالذي رضع شأنه شأنك لا يجوز.
السائل: جزاك الله خيرا.
الشيخ: يا مرحبا.