فهرس الكتاب

الصفحة 3225 من 7959

الشيخ: الله يبارك فيك.

السائل: شيخنا! فيه قول علي -وطبعًا هذا ثابت وأوردتموه بالإرواء-:"لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي يمسح على ظاهر خفيه".

الشيخ: ايه! نعم.

السائل: يعني هل هذا الكلام يُفهم منه جواز المسح أسفل الخف وإلا ينفي ذلك؟

الشيخ: ينفي.

السائل: يعني لا نمسح أسفل الخف مطلقًا؟

الشيخ: أبدًا.

السائل: اممم، يعني كلمة أولى لا تعتبر فيه صيغة تفضيل هنا؟

الشيخ: لا، هذا يُقال على غير بابه.

السائل: نعم، جيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت