فهرس الكتاب

الصفحة 3916 من 7959

السائل: بالنسبة يا شيخ التحليل عقب لازم يوم الوقفة قصدي

الشيخ: يوم عرفة.

السائل: يوم عرفة.

الشيخ: إيش فيه؟

السائل: هذا متى أنصرف من عرفة وأرمي معى العائلة معي الوالدة تعبانة معها السكر وكذا؟

الشيخ: تنصرف بعد أن ترى الشمس قد غربت عن يسارك

السائل: وقت الغروب؟

الشيخ: نعم تنطلق من هناك إلى المزدلفة.

السائل: مزدلفة.

الشيخ: ولا بد أن تبقى هناك إن كنت وحدك دون عيالك، الى أن تصلى الفجر في مزدلفة ثم تنطلق إلى منى وترمى الجمرة الكبرى بعد أن تطلع الشمس.

السائل: بعد طلوع الشمس.

الشيخ: هذا إن كنت وحدك رجلا، أما إذا كان معك نساء، فالنساء يجوز لهن أن ينطلقن من المزدلفة بعد نصف الليل، وحينئذ إذا كان معك نساء فتذهب أنت بشفاعة النساء، يعنى يجوز لك أن تذهب معهن بعد نصف الليل. إلى هنا واضح الكلام؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: طيب، يعنى إذا كنت رجلا وحدك لا تخرج إلا بعد صلاة الفجر في مزدلفة ماشي،

السائل: ماشي.

الشبخ: أما إذا كان معك حريم، نساء يعنى، فتذهب أنت بشفاعة النساء، حيث إذن الرسول عليه السلام للنساء وللغلمان الصغار والعجزة أن يخرجن من مزدلفة بعد منتصف الليل، ماشي إلى هنا؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: أما الرمي فللجميع لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، وإذا سمعت أحدا يقول: أن النساء اللاتى يخرجن بعد منتصف الليل يجوز لهن أن يرمين قبل غروب الشمس هذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أذن لضعفة النساء والغلمان بأن ينصرفوا بعد منتصف الليل، قال لهم لا ترموا الجمرة جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، إذن يجب التفريق بين التبكير بالخروج من مزدلفة بالنسبة للضعفة وبين الرمى، فالخروج يجوز بعد نصف الليل والرمى لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس.

السائل: طيب بالنسبة إذا رميت جمرة العقبة الكبرى وين اتجه صوب الحرم ولا؟

الشيخ: تتجه إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة.

السائل: طواف الإفاضة، والسعي والطواف وبعدين أرجع لمنى

الشيخ: لمنى عشان تقضي الأيام الرمي.

السائل: الحادي عشر والثاني عشر.

الشيخ: أي نعم، يجوز التعجل.

السائل: بس الأفضل التأخر.

الشيخ: التأخر أي نعم.

سائل آخر: يا شيخ، إذا كان متمتع يسعى بس، ولا يطوف؟

الشيخ: نحن نتكلم عن المتمتع، أما المفرد والقارن لا يسعى بعد الطواف ماشي؟ واضح؟

الشيخ: اعلم انه انسان، اما هو حيوان؟ ههههه، حدد يا أخى

السائل: لا يعنى هو تاجر، سيارة مشتريها

الشيخ: اشتريت سيارة بالأقساط

السائل: اى نعم

الشيخ: ودفعت السعر أكثر من سعر النقد؟

السائل: نعم

الشيخ: هذا ما يجوز هذا ما يجوز

السائل: شو بسوى؟

الشيخ: انا لا أقول لك الأن شو تسوى، أنا أقول لك لا تسوى مرة تانية، المهم إذا كنت أنت كل شهر متفق مع هذا الذى أبتليت به وابتلى بك أن تدفع مبلغ مسمى هذا لا يحتاج إلى إستئذان، أما لو أنك استقرضت من إنسان قرض حسن لله تبارك تعالى واتفقت معه على أجل مسمى، وجاء الأجل ووقعت أنت بين وفاء الدين أو الحج إلى بيت الله الحرام في هذه الصورة لابد أن تستأذن منه، أما وهناك قسط محدد بوقت تستطيع ان هذا القسط تؤديه مثلا بعد موسم الحج أو لا تستطيع؟ يجب ان تعمل دراسة، هل تستطيع أو لا تستطيع؟ فإن كان تستطيع أن تؤدى فلا إشكال، وإن كان لا تستطيع فلابد من استسماحه.

السائل: جزاك الله خير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت