فهرس الكتاب

الصفحة 4489 من 7959

الحلبي: في البحث شيخنا ظهرت لي أثناء مناقشات التّكفير في مسألة مانع الزّكاة فأحبّ أن أعرضها لأرى رأيكم فيها.

الشيخ: تفضّل.

الحلبي: شيخنا في نفس الحديث لمّا أنكر عمر رضي الله عنه على أبي بكر قال أبو بكر كلمة تدلّ على أنّه ما قاتلهم من أجل منع الزّكاة بعينها و إنّما من أجل تواطئهم على المنع فقال"و الله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدّونه لرسول الله لقاتلتهم عليه"و هذا العناق أو العقال منعه لا يكفّر فضلا عن أن يكون من أركان الإسلام المتروكة أو كذا , هذا أوّلا. ثانيا النّبيّ عليه الصّلاة و السّلام يقول في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه (و من منعها فإنّا آخذوها و شطر ماله) فلم يقل كفره أو قتله أو شيء من هذا فدلّ أنّ مقاتلته رضي الله عنه لهم إنّما هو لتواطئهم على منعها و مقاتلتهم عليها و خاصّة في ظروف الرّدّة و حرب الرّدّة و ما شابه ذلك.

الشيخ: أحسنت جزاك الله خير.

الحلبي: بارك الله فيك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت