فهرس الكتاب

الصفحة 6819 من 7959

أبو مالك: السؤال الأول يقول السائل فيه إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول يسأل سؤالا من شقين , أما الأول فيقول هل لو زنى خلال تلك الفترة أيقام عليه الحد رجما أم جلدا؟ و الفرع الثاني من السؤال هل إذا عقد عليها مرة أخرى بعقد و مهر جديدين تحسب عليه الطلقة الأولى أم لا تحسب؟

الشيخ: أما عن السؤال الأول فيجلد و لا يرجم لأن الرجم حكم يتعلق بالمحصن عملا و ليس عقدا و كتابة فيكفيه الجلد دون الرجم. أما الجواب عن السؤال الثاني فإذا كان طلقها و انقضت عدّتها بحيث أنها أصبحت حرة ثم عقد عليها مرة أخرى فالطلقة الأولى ذهبت مع مضي عدّتها و تحررها من زوجها بالكلية ... كأنه عقد على امرأة لم يكن تعرف عليها من قبل و لا دخل عليها و لو أنه لم يبن بها فالطلقة الأولى لا تحسب بالنسبة للعقد الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت