فهرس الكتاب
السائل: إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين لأنه غارم فهل هذا يجزئ
الشيخ: يجزئ ببيان أنه اعتبره زكاة و قبل المدين
سائل آخر: ولو لم يكن قادرًا على الاستيفاء
الشيخ: لا يفترض هذا نحن نقول في هذه المناسبة أن العلماء يقسمون الدين إلى قسمين حي و ميت فإذا كان الدين حيًا فهذا هو الجواب أما إذا كان ميتًا فلا
سائل آخر: بين لنا الفرق ... .
الشيخ: يعني يئس الدائن أن يصل إلى دينه هذا لا يجوز أن يعتبر ذلك الدين زكاة ولو رضي المدين، أما إذا كان العلاقة بين الدائن و المدين لا تزال طبيعية و أنه مقتنع بأن المدين حريص على الوفاء لكن الظروف طرأت له فهنا يأتي الجواب السابق