فهرس الكتاب

الصفحة 7077 من 7959

السائل: إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين لأنه غارم فهل هذا يجزئ

الشيخ: يجزئ ببيان أنه اعتبره زكاة و قبل المدين

سائل آخر: ولو لم يكن قادرًا على الاستيفاء

الشيخ: لا يفترض هذا نحن نقول في هذه المناسبة أن العلماء يقسمون الدين إلى قسمين حي و ميت فإذا كان الدين حيًا فهذا هو الجواب أما إذا كان ميتًا فلا

سائل آخر: بين لنا الفرق ... .

الشيخ: يعني يئس الدائن أن يصل إلى دينه هذا لا يجوز أن يعتبر ذلك الدين زكاة ولو رضي المدين، أما إذا كان العلاقة بين الدائن و المدين لا تزال طبيعية و أنه مقتنع بأن المدين حريص على الوفاء لكن الظروف طرأت له فهنا يأتي الجواب السابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت