فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 389

ص -326- كتاب الإكراه:

الإكراه: الإجبار وهو الحمل على فعل الشّيء كارها وقد كره من حدّ علم كراهة وكراهية بالتّخفيف وهي ضدّ الطّواعية والكره بالضّمّ المشقّة والكره بالفتح تكليف ما يكره فعله وقيل هما لغتان في المشقّة.

وروي أنّ رجلا كان مع امرأته فأخذت سكّينا وجلست على صدره ووضعت السّكّين على حلقه وقالت لتطلّقنّي ثلاثا ألبتّة وإلّا لأقتلنّك فناشدها باللّه تعالى فأبت فطلّقها ثلاثا فقال النّبيّ عليه السلام:"لا قيلولة في الطّلاق".

المناشدة المقاسمة ويقال منها في الثّلاثي نشده باللّه نشده معناه سوكند دادش بخداي عزّ وجلّ وهو من حدّ دخل.

وقوله:"لا قيلولة في الطّلاق"أي لا رجوع فيه وفي رواية أخرى وضعت السّيف على بطنه وقالت واللّه لأنفذنّك به أو لتطلّقنّي ثلاثا الإنفاذ والتّنفيذ كذاشتن والنّفوذ كذاشتن من حدّ دخل.

وقال عليه السلام لعمّار رضي اللّه عنه حين أخذه الكفّار حتّى سبّ النّبيّ عليه السلام ثمّ رجع إلى النّبيّ عليه السلام فقال له النّبيّ عليه السلام:"ما وراءك يا عمّار"أي ما الخبر خلفك فقال ما تركوني حتّى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير النّيل منه من حدّ علم ذكره بسوء أراد به السّبّ الّذي ذكره فقال:"كيف تجد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت