فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 389

ص -346- قال ابن عبّاس رضي اللّه عنهما: إنّ الّذي أحصى رمل عالج عددا لم يكن بالّذي يجعل في مال واحد نصفين وثلثا أو ثلثين ونصفا فلو قدّموا ما قدّم اللّه وأخّروا ما أخّر اللّه ما عالت فريضة قطّ.

الإحصاء: الإحاطة بكلّ العدد.

وعالج اسم موضع معروف في العرب.

والعول: من حدّ دخل الزّيادة والارتفاع وهو أن يجاوز سهام الميراث سهام المال.

من شاء باهلته أي لاعنته وهو أن يجتمع المختلفان فيقولان بهلة اللّه بضمّ الباء أي لعنة اللّه على المبطل منّا.

المشرّكة: بالتّشديد مسألة إثبات الشّركة بين الإخوة الّذين هم عصبة وبين الزّوج والأمّ والأختين لأمّ.

والأكدريّة: مسألة موت المرأة عن زوج وأخت وأمّ وجدّ سمّيت بها لأنّها وقعت لرجل اسمه أكدر وقيل لأنّها كدّرت على زيد مذهبه حيث خالف في هذه المسألة أصله في غيرها.

أطعم الجدّة السّدس أي أعطاها.

القربى والبعدى: تأنيث الأقرب والأبعد.

والمناسخة: من النّسخ وهو النّقل والتّحويل من حدّ صنع ومنه نسخ الكتاب وانتساخه ونسخ الشّمس الظّلّ ونسخ النّحل العسل من خليّة إلى خليّة وهي بيت النّحل الّذي يعسل فيه فالمناسخة أن يموت إنسان عن مال وورثة فقبل أن يقسم بينهم مات بعضهم فصار نصيبه لغيره فيقسم الميراثان على أنصباء الباقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت