فهرس الكتاب
الصفحة 2341 من 3030
(2) باب ما يوجب القسامة في الدم
-قال مالِكٌ: الأمْرُ الذي أدركت الناس عليْهِ فِي الْقسامةِ، والّذِي اجْتمعتْ عليْهِ الأئِمّةُ فِي الْقدِيمِ والْحدِيثِ: أنْ يبْدأ الْمُدّعُون فِي الْقسامةِ، وأنّ الْقسامة لا تجِبُ إِلاّ بِأحدِ أمْريْنِ، إِمّا أنْ يقُول الْمقْتُولُ: دمِي عِنْد فُلانٍ، أوْ يأْتِي وُلاةُ الدّمِ بِلوْثٍ مِنْ بيِّنةٍ، وإِنْ لمْ تكُنْ قاطِعةً على الّذِي يُدّعى عليْهِ الدّمُ، فهذا يُوجِبُ الْقسامة لِلْمُدّعِين الدّم على منِ ادّعوْهُ عليْهِم، ولا يجِبُ الْقسامةُ عِنْدنا إِلاّ بِأحدِ هذيْنِ الْأمريْنِ.
حجم الخط: