فهرس الكتاب
-قال: فإِن قام بعْضُ ورثةِ الْمقْتُولِ الّذِي يُقْتلُ خطأً، يُرِيدُ أنْ يأْخُذ مِن الدِّيةِ بِقدْرِ حقِّهِ مِنْها، وأصْحابُهُ غيبٌ لمْ يأْخُذْ ذلِك، ولمْ يسْتحِقّ مِن الدِّيةِ شيْئًا، قلّ ولا كثُر، دُون أنْ يسْتكْمِل الْقسامة، يحْلِفُ خمْسِين يمِينًا، فإِذا حلف خمْسِين يمِينًا، اسْتحقّ حِقهُ مِن الدِّيةِ، وذلِك أنّ الدّية لا تثْبُتُ إِلاّ بِخمْسِين يمِينًا، ولا تثْبُتُ الدِّيةُ حتّى يثْبُت الدّمُ، فإِنْ جاء بعْد ذلِك أحدٌ مِن الْورثةِ، حلف مِن الْخمْسِين بِقدْرِ مِيراثِهِ، وأخذ حقّهُ حتّى يسْتكْمِل الْورثةُ حُقُوقهُمْ، إِنْ جاء أخٌ لأُمٍّ، فلهُ السُّدُسُ، وعليْهِ مِن الأيمان السُّدُسُ، فمنْ حلف اسْتحقّ حقّهُ، ومنْ نكل بطل حقُّهُ منها، فإِنْ كان بعْضُ الْورثةِ غائِبًا أوْ صبِيًّا لمْ يبْلُغْ الْحُلُم، حلف الّذِين حضرُوا على قدر مواريثه من الدية، وإِنْ جاء الْغائِبُ بعْد ذلِك حلف،وإذا بلغ الصّبِيُّ الْحُلُم حلف، يحْلِفُون على قدْرِ حُقُوقِهِمْ مِن الدِّيةِ، بقدْرِ موارِيثِهِمْ مِنْها.
قال: وهذا أحْسنُ ما سمِعْتُ.