فهرس الكتاب
الصفحة 2360 من 3030
-وقال مالِكٌ: فِي رجُلٍ اشْترى شِقْصًا فِي أرْضٍ مُشْتركةٍ، بِثمنٍ إِلى أجلٍ، فأراد الشّرِيكُ أنْ يأْخُذها بِالشُّفْعةِ.
-قال: إِنْ كان ملِيًّا، فلهُ الشُّفْعةُ بِذلِك الثّمنِ إِلى الأجلِ، وإِنْ كان مخُوفًا، فإِذا جاءهُمْ بملِيٍّ ثِقةٍ، مِثْلِ الّذِي اشْترى مِنْهُ، فذلِك لهُ.
حجم الخط: