فهرس الكتاب
الصفحة 2363 من 3030
(1) باب الشفعة بين الشركاء
-قال مالِكٌ: الشُّفْعةُ بيْن الشُّركاءِ على قدْرِ حِصصِهِمْ، يأْخُذُ كُلُّ إِنْسانٍ مِنْهُمْ بِقدْرِ حصِتهِ، إِنْ كان قلِيلًا فقلِيلًا، وإِنْ كان كثِيرًا فكثيرٌ، وذلِك إِذا تشاحُّوا فِيها.
حجم الخط: