حدّثنا أبُو مُصعبٍ، قال: حدثنا مالك، أنّ أحْسن ما سمِع فِيما يجِبُ على الرّجُلِ مِنْ زكاةِ الْفِطْرِ، أنّ الرّجُل يُؤدِّي ذلِك عنْ كُلِّ منْ يضْمنُ نفقتهُ، ممن لابُدّ مِنْه من أنْ يُنْفِق عليْهِ من،مُكاتبِيهِ، وعن رقِيقِهِ كُلِّهِمْ، غائِبِهِمْ، وشاهِدِهِمْ، منْ كان مِنْهُمْ مُسْلِمًا ومنْ كان مِنْهُمْ لِتِجارةٍ أوْ لِغيْرِ تِجارةٍ، ومنْ لمْ يكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا، فلا زكاة على سيده فِيهِ.