فهرس الكتاب
1621 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ الْقَصَّارُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْكَاتِبُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِىُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَاسِينَ بْنِ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إِلَيْهَا أُخْرَى فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ » . لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ. قَالَ الشَّيْخُ يَاسِينُ ضَعِيفٌ. 2/12