فهرس الكتاب

الصفحة 2135 من 5171

1910 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِىِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ زَكَاةَ فِى مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » . رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت