فهرس الكتاب
2146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَعْطِنِى مُدَّ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَدَعَا بِهِ فَجَاءَ بِهِ الْغُلاَمُ فَأَعْطَانِيهِ فَأَرَيْتُهُ مَالِكًا فَقُلْتُ هَذَا هُوَ قَالَ نَعَمْ هُوَ مُدُّ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ لَمْ أُدْرِكِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَهَذَا الَّذِى يُتَحَرَّى بِهِ مُدُّ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. قُلْتُ بِهَذَا تُعْطِى زَكَاةَ الْعُشُورِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ قَالَ نَعَمْ نَحْنُ نُعْطِى بِهِ . قُلْتُ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِىَ زَكَاةَ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ بِمُدٍّ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا قَالَ لاَ وَلَكِنْ لِيُعْطِ بِهَذَا الْمُدِّ ثُمَّ لْيَزِدْ بَعْدُ مَا شَاءَ.