فهرس الكتاب
3559 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ ابْنُ وَهْبٍ . زَعَمُوا أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ حِينَ حَدَّثَهُ بِهِ أَصْبَغُ بَرَكَ مِنَ الْفَرَحِ وَقَالَ أَصْبَغُ فِى حَدِيثِهِ أَرْسِلِى إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِى مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِى نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ . 3/218