4441 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ تُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثِرُ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها فِى الرَّضَاعِ أَنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلاَ رَضْعَتَيْنِ.