4443 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ حَرَامًا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ - زَعَمَ أَنَّهُ لاَ تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ .