فهرس الكتاب
4494 - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانُ حَدَّثَنَا جَدِّى أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَامِرٍ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كُتُبًا فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ نَزَلَ بِهِ أُولَئِكَ فَعَمَدْتُ إِلَى الْكُتُبِ فَخِطْتُهَا فِى قُبَائِى ثُمَّ لَبِسْتُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ فَلَمْ أَزَلْ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلْتُ أَفْتِقُ قُبَائِى وَهُوَ يَنْظُرُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَقَرَأَهَا ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا طَلْحَةُ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ فِى الْمَشْرِقِ فَقَالَ يَا طَلْحَةُ. قَالَ يَا لَبَّيْكَ. قَالَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ يَشْتَرِى قِطْعَةً فَيَزِيدُهَا فِى الْمَسْجِدِ وَلَهُ بِهَا كَذَا وَكَذَا » . فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِى. فَقَالَ طَلْحَةُ اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ فَأَنْتُمْ فِيهِ آمِنُونَ وَأَنَا خَائِفٌ ثُمَّ قَالَ يَا طَلْحَةُ. قَالَ يَا لَبَّيْكَ. قَالَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ يَشْتَرِى رُومَةَ - يَعْنِى بِكَذَا - فَيَجْعَلُهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَهُ بِهَا كَذَا وَكَذَا » . فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِى فَقَالَ طَلْحَةُ اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ يَا طَلْحَةُ. قَالَ يَا لَبَّيْكَ. قَالَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنِّى حَمَلْتُ فِى جَيْشِ الْعُسْرَةِ عَلَى مِائَةٍ قَالَ طَلْحَةُ اللَّهُمَّ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ طَلْحَةُ اللَّهُمَّ لاَ أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلاَّ مَظْلُومًا. 4/198