فهرس الكتاب
4588 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَآخَرُونَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الشُّفْعَةِ فِى كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. لَمْ يَقُلْ يُقْسَمْ فِى هَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ ابْنُ إِدْرِيسَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ.
معانى بعض الكلمات:
الحائط: البستان
الربعة: المنزل