فهرس الكتاب
4608 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - هُوَ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِى - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ أَتَى الزُّبَيْرَ فَقَالَ إِنِّى اشْتَرَيْتُ بَيْعَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِىَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَىَّ فِيهِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا شَرِيكُكَ فِى الْبَيْعِ. فَأَتَى عَلِىٌّ عُثْمَانَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى بَيْعَ كَذَا وَكَذَا فَاحْجُرْ عَلَيْهِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا شَرِيكُهُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ عُثْمَانُ كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِى بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ. قَالَ يَعْقُوبُ أَنَا آخُذُ بِالْحَجْرِ وَأَرَاهُ وَأَحْجُرُ وَأُبْطِلُ بَيْعَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَشِرَاهُ وَإِذَا اشْتَرَى أَوْ بَاعَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَإِنْ كَانَ صَلاَحًا أَجَزْتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعْنًى يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ حَجَرْتُ عَلَيْهِ وَرَدَدْتُ بَيْعَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ أَجَزْتُ بَيْعَهُ. قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ يَحْجُرُ وَلاَ يَأْخُذُ بِالْحَجْرِ . 4/232