فهرس الكتاب
491 -حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بِوَاسِطٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ يَزِيدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ الْحَسَّانِىُّ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثًا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ. لَمْ يَقُلْ فِى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ رِيحٍ غَيْرُ وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرٍ.