فهرس الكتاب

الصفحة 1625 من 2207

مالك في رواية اخري مثله الا انه قال: من رمي الجمرة وحلق او قصر ونحر هديًا ان كان معه فقد حل.

قلت: ترك الفقهاء قوله والطيب لما صح عندهم من حديث عائشة وغيرها ان النبي صلي الله عليه وسلم تطيّب قبل طواف الافاضة (1) .

ابوبكر عن ابن اسحق سُئل عكرمة عن الاهلال متي ينقطع؟ فقال: اهلّ رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي رمي الجمرة وابوبكر وعمر (2) .

ابوبكر عن ابراهيم كان عمر يحج فلا يذبح شيئًا حتي يرجع (3) .

ابوبكر عن عمرو بن ميمون حججت مع عمر سنتين احداهما في السنة التي اصيب فيها كل ذلك يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي (4) .

ابوبكر عن الاسود رأيتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرمي جمرة العقبة من فوقها (5) .

قيل: معناه يرمي اعلي شيئٍ فيها والاوجه عندي ان الاول للاستحباب والثاني للجواز.

مالك عن نافع عن ابن عمر ان عمر قال: من ضفر فليَحلق ولاتشبهوا بالتلبيد (6) .

مالك عن سعيد بن المسيب قال عمر من عقص رأسه او ضفر او لبّد فقد وجب عليه الحلاق (7) .

مالك عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال: لايبيتن احدٌ من الحاج ليالي مني وراء العقبة (8) .

مالك عن نافع زعموا ان عمر بن الخطاب كان يبعث رجالًا يدخلون الناس وراء العقبة (9) .

ابوبكر عن جعفر عن ابيه ان النبي صلي الله عليه وسلم وابابكر وعمر كانوا يمشون الي الجمار (10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت