ابوبكر عن عبدالله بن عامر خرجت مع عمر بن الخطاب فما رأيته مضطربا فسطاطا حتي رجع قيل له: باَيّ شيئ كان يستظل؟ قال: كان يطرح النطع علي الشجرة فيستظل به (1) .
كتاب البيوع: مالك ان عمر بن الخطاب قال لايبيع في سوقنا الا من تفقه في الدين (2) .
قلت: معناه وجوب علم احكام البيوع علي من يباشر التجارة.
الشافعي عن ابن عباس بلغ عمر بن الخطاب ان رجلًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا باع الخمر اما علم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها (3) .
الشافعي عن رواية الزعفراني عنه ان عمر قال: البيّعان بالخيار مالم يتفرقا (4) .
الشافعي ان عمر قال: البيع صفقةٌ او خيارٌ، ثم ضعّفه الشافعي جدًا قال وتأويله ان صحَّ البيعُ صفقةً بعدها تفرقٌ او خيارٌ (5) .
قلت: ويحتمل ان يكون معناه البيع اما صفقةٌ نافذة او خيارٌ قاطع للبيع.
البيهقي عن الشعبي اخذ عمر بن الخطاب فرسًا من رجل علي سَوم فحمل عليه رجلًا فعطب عنده فخاصمه الرجل فقال: اجعل بيني وبينك رجلًا فقال الرجل: اني ارضي بشريح العراقي فاتوا شريحًا فقال شريح لعمر: اخذته صحيحًا سالمًا وانت له ضامنٌ حتي ترده صحيحًا سالمًا فاعجب القاضي عمرَ بن الخطاب فبعثه قاضيًا (6) .
قلت: احتج الشافعي بهذه القصة علي ان المأخوذ بسوم الشراء مضمونٌ.