فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 2207

ابوبكر عن قبيصة بن ذويب قال عمر: حَصّنوهن اولا تُحَصنوهن لاتلد امرأةٌ علي فراش احدكم الا الحقته به يعني السراري (1) .

ابوبكر عن الشعبي عن عمر اذا اقر بولدٍ مرةً واحدةً فليس له ان ينفيه ابوبكر عن سليمان بن يسار ان عمر بن الخطاب رفع اليه خصيٌّ تزوج امرأةً ولم يُعلمها ففرّق بينهما (2) .

ابوبكر عن هشام بن عروة ان امرأةً سألت ابنها ان يزوّجها فكره ذلك وذهب الي عمر فقال له عمر: زوجها فو الذي نفس عمر بيده لو ان حتمة بنت هشام يعني عمر ام نفسه سألَتْني ان ازوجها لزوجتها فزوج الرجل امه (3) .

ابوبكر عن حارثة بن مضرب قال عمر: استعينوا علي النساء بالعُراي ان احديهن اذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها اعجبها الخروج (4) .

ابوبكر عن انس كان عمر اذا اتي رجل قد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس اوجعه ضربًا وفرق بينهما (5) .

ابوبكر عن زيد بن وهب ان رجلًا بطالًا كان بالمدينة طلق امرأته الفًا فرجع الي عمر فقال: كنتُ العب فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما (6) .

ابوبكر عن عمرو بن شعيب وجدنا في كتاب عبدالله بن عمرو عن عمر اذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه (7) .

ابوبكر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كتبت الي عمر في رجل مجنون يخاف ان يقتل امرأته فكتب الي ان اجِّله سنةً يتداوي (8) .

ابوبكر عن ابي لبيدٍ ان عمر اجاز طلاق السكران بشهادة نسوةٍ (9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت