فهرس الكتاب

الصفحة 1659 من 2207

ابوبكر عن زاذان كنا جلوسًا عند عليٍّ فسُئل عن الخيار فقال سألني عنها اميرالمؤمنين عمر فقلت: ان اختارت نفسها فواحدةٌ بائنة وان اختارت زوجها فواحدةٌ وهو احق بها فقال: ليس كما قلت ان اختارت زوجها فلا شيئَ وان اِختارت نفسها فواحدةٌ وهو احق بها فلم اجد بدا من متعابعة اميرالمؤمنين فلما وُلّيتُ واتيت في الفروج رجعتُ الي ما كنت اعرف فقيل له: رأيكما في الجماعة احبُّ الينا من رأيك في الفرقة فضحك عليٌّ وقال: اما انه ارسل الي زيد بن ثابتٍ فسأله فقال: ان اختارت نفسها فثلاثٌ وان اختارت زوجها فواحدةٌ بائنةٌ (1) .

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم ان عروة بن المغيرة ابتُلي بها وهو امير الكوفة فارسل الي شريح وقال: قل في رجلٍ قال لامرأته انت طالق البتة فقال قال فيها عمر: واحدةٌ وهو املك بها وقال علي بن ابي طالب هي ثلاث، قال: قل فيها انت، قال: قد قالا فيها، قال: اعزم عليك الا قلت فيها قال شريح: اري قوله انت طالقٌ طلاقًا قد خرج واري قوله البتة بدعةً اقف عند بدعته فان نوي ثلاثًا فثلاثٌ وان نوي واحدةً فواحدةٌ بائنٌ وهو خاطِب (2) .

ابوبكر عن عمر وعبدالله انهما قالا: امركِ بيدك واختاري سواءٌ (3) .

ابوبكر عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: ايما رجلٍ ملك امرأته امرها وخيّرها فافترق من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئًا فامرها الي زوجها (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت