وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت عليًا فقلت: يا أمير المؤمنين أخبرني كيف كان صنيع أبي بكر وعمر في الخمس نصيبكم، فقال: أما أبو بكر رحمه الله فلم تكن في ولايته أخماس، وأما عمر فلم يزل يدفعه إلي في كل خمس حتى كان خمس السوس وجنديسابور [1] فقال وأنا عنده: هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس وقد أحل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم. فقلت: نعم. فوثب العباس بن عبد المطلب فقال: لا تفرض في الذي لنا، فقلت أ لسنا أحق من أرفق المسلمين؟ وشفّع أمير المؤمنين فقبضه، فوالله ما قضانا ولا قدرت عليه في ولاية عثمان ثم أنشأ علي يحدث فقال: إن الله حرم الصدقة على رسوله فعوضه سهمًا من الخمس عوضا مما حرم وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما عوضا مما حرم ورغب لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم [2] .
وعن علي قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما [3] .
وعن قتادة أن أبا بكر أوصى بالخمس وقال: أرضى بما رضي الله لنفسه ثم تلا"واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه [4] ".
(1) - گندي شاپور.
(4) - سوره انفال، آيه 41.