6 -حدثنا سعدان، ثنا أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال قلت لسعيد بن المسيب: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا؟ قَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا. قال قلت: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؟ قال: تِلْكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي فَتَنَتِ النَّاسَ، إِنَّهَا اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا بِلِسَانِهَا، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأعمى، وَكَانَ رَجُلًا مَكْفُوفَ الْبَصَرِ [1] .
(1) إسناده صحيح:
أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 433، عن أبي الحسين بن بشران، عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن المصنف، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 69 (4530) من طريق أبي معاوية به.