الصفحة 3 من 30

النسائي .

ومنها عن عائشة أيضا قالت: لما أسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم رواه النسائي . ومنها عن عائشة: أن النبي صلى الله وآله وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن ، رواه النسائي . هذه صفات كلها صحيحة ، ولا يجوز شئ منها في صلاة الفريضة . مثال خامس: تبييت النية قبل الفجر في صيام الفريضة واجب لا يصح الصوم إلا به ، وفي صوم التطوع ليس بواجب ، روى مسلم والأربعة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ، فقال:"هل عندكم من شئ ؟"فقلنا: لا ، فقال"فاني إذن صائم"اثم أتانا يوما آخر ، فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال"أرينيه ، فلقد أصبحت صائما ، فأكل . زاد النساني: قال"يا عائشة إن منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع ، بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فاعطاه وبخل منها بما شاء فأمسكه". يستفاد من الحديت مثال سادس ، وهو: من صام تطوعا يجوز له أن يفطر ولا يتم صومه ، ولا إثم عليه ولا قضاء . مثال سابع: الترتيب بين المناسك في الحج مندوب ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عكسه ، فقال:"لا حرج") . روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يوم النحر ، وهو واقف عند الجمرة ، فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي ؟ قال:"ارم ولا حرج ،"وأتاه آخر ، فقال: إني ذ بحت قبل أن أرمي ؟ قال:"ارم ولا حرج"، وأتاه آخر ، ففال: إني أفضت الى البيت قبل أن أرمي ؟ قال:"ارم ولا حرج"فما سئل يومئذ عن شئ إلا قال"افعل ولا حرج". هذا مدرك الذين أجازا العمل بالضعيف في الفضانل ونحوها ، غير أنهم احتاطوا مع ذلك ، فاشترطوا للعمل به ثلاثه شروط:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت