الصفحة 122 من 1032

قال (والجد) الصحيح (في باب الولاء) أى جد المعتق سواء كان المعتق ذكرا أو أننى (يحجب) بالبناء للمفعول عند الملكية والشافعية (بإخوة) المعتق أشقاء أولأب (ويبنيهم) أى ويحجب عندم أيضا جدالمعتق بنى الإخوة أشقاء أولأب (حجب) لأن الإخوة وبنيهم يدلون إلى أبي المعتق بالبنوة لأنهم أولاد أى المعتق، والجد يدلى إلى أى المعتق بالأبوة لأنه أو أبي المعتق، والبنوة أقوى من الأبوة، وهذا الحكم خاص عند المالكية والشافعية بالولاء، وأما في النسب فلايحجب ) ? الجد بالإجاع، ثم قال (و) الإمام (أحمد) وأصحابه وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى (وراث) کل ممم (جدا) اي جد التق وإن علا مع الإخوة أشقاء أو لأب (في الولا) . ولم يفرقوا بيرت الولاء والنسب بل جعلوا إرثه في الولاء (كارثه في نسب) كا سيأتى إن شاء الله تعالى (مفصلا) وأيضا يعد الأخ الشقيق الإخوة من الأب على الجد ثم يسقطهم كالنسب ولا مدخل للاخوات معهم هنا، وأما بنو الإخوة فان الجد يحجبهم كا في النسب، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يحجب الإخوة بالجد في الولاء كما يحجبهم به في النسب. ولما كان حجب كل من الأب والجد الجدة التى تدلى به فيه خلاف بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى قال (وغير) الإمام (أحمد) رحمه الله وهم الانمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافى رحمهم الله (يرى) كل من الثلاثة (بأن الاب) والجد (يحجب) كل منهما (أمه) لإدلانها به (وما جدًا حجب) ولايحجب الجد أم الأب لأنها لم تدل به هذا مذهب الأمة الثلاثة رحمهم الله تعالى. وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فقد ذاکره بقوله (و عنده) اي و عند الامام احد رحمه الله (ام آبيه ارث) من ولد ابها (وابها) يعني الاب (ي) وكذا أم الجد ترث وابنها حى (ولاتكترث) أى ولا تبال ولو كان ابنها حيا لأنها ترث بالأمومة خلفا عن الأم لا عن الأب والد فترث معه ما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت