الصفحة 127 من 1032

وکزوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ ? ? الزوج الذصف وللأخت الشقيقة النصف ويسقط الأخ والأخت من الأب فلولا وجود ان الان في المسئلة الأولى لورثت بنت الابن السدس تكلة الثلثين وعالت المسئلة إلى خمسة عشر فهو قريب مشئوم عليها، ولولا وجود الأخ من الأب في الثانية أورثت الأخت من الأب السدس تكلة الثلثين وعالت المسئلة إلى سبعة فهو أخ مشئوم على أخته وإنما كانت بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل منهن لأن أولاد الابن درجات كثيرة متفاوتة، والأخت لايعصبها إذا سقطت إلا أخوها لأن الإخوة درجة واحدة لايتأى فيها التفاوت في القرب فلايتصور فيهم ما يتصور في أولاد الان، والله أعلم [الفائدة الثانية] الذي عل من كلام المصنف رحمه الله في غالب أحوال أهل الفروض بعض مايحتاج إليه كاشتراطه فقد من يتغير الفرض معه إما لفرض آخر وإما لتعصيب. وأما ماذكرته فانما هو إن شاء الله تعالى إفادة للمبتدى و تذکرة للنتهي، و ترکه الصنف رحه الله کغيره من المصنفين رحمهم الله تعالى مع الاحتياج اليه اکتفاء بذکره فيا سياني، ولو ذكر جميع ما يحتاج إليه في جميع الفروض لأدى ذلك إلى التکرار والتطويل، والله أعلم > الفائدة الثالثة] علم مما تقدم أن أصحاب الفروض اثنا عشر أربعة من الذكور وهم: الزوج والأخ من الأم والأب والجد؛ ونمان من الإناث وهن: البنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقا والأخت من الأوين والأخت من الأب، والأخت من الأم والزوجة، وباختلاف اعتبار أهل الفروض وتقلب أحوالهم فيها م واحد وعشرون، لأنه كا تقدم أهل النصف خسة، وأهل الربع اثنان، وأهل الفن واحد، والثلثان أربعة، والثلث اثنان، والسدس سبعة، فالفضل بين العددين تسعة بسبب التكرار الحاصل فيهم، لأن البنت فأكثر ذكرت مع أهل النصف والثلثين والسدس، والأخت

? ص l سم کرتاپري.

-- سع

باب مبحث الجدات

والشذس فرض جدّثينون نسمه إستوتا درجة ب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت