فهرس الكتاب
وإن علت) بمحض الإناث لأنه إنماأراد الجدتين المتفق عليهما كا سيصرح به (و) الجدة الثانية (أم أم مثلها) في الدرجة وإن علت بمحض الإناث كأم أم أم وأم أم أب (وتاك باتفاقهم) أى أن الأمة الأربعة رحمهم الله تعالى متفقون على وريث هاتين الجدتين (فق لها) أى فتنبه لهذه المسئلة المتفق عليها (و) الإمام (مالك) رحمه الله (عليهما) أى على هاتين الجدتين (اقتصرا) فلم يورث أم الجد ولامن فوقها من أمهات الأجداد، لما روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه: «أن النبى صلى الله عليه وسلم قضي لجدتين من الميراث بالسدس بينهما) رواه عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى في زوائد المسند. وعرى القاسم بن محمد رضى الله عنه قال: «جاءت الجدتان إلى اي بكر رضى الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب. فقال له عبد الرحمن بن سہيل بن حارثةرضي الله عنه و کان شاهد بدرا: يا خليفة رسول الله أعطيت التى إن ماتت رہا ولد بتها، ومنعت التى لو ماتت ورنها، لجعل أبو بكر رضى الله عنه السادس بينهما، رواه الامام مالك رحمه الله في الموطأ، وقيل هى التى خاطبته فقالت: ياأمير المؤمنين أنا أولى بالميراث منها لأنها لوماتت لم ينها ابن بنتها، وثومت آنامرئي ابن ابى (و) الإمام (أحمد) اقتصر على ثلاث جدات أم الأم وإن علت بمحض الإناث وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، والثالثة (أم أب الأب) و إن علت بمحض الإناث (يرى) الإمام أحمد رحمه الله أنها وارثة أيضا. وأما أم
? ص l سم کرتاپري.
1 والشافى وأبو حنيفة قالًا بتوريث لكل جذة
أبي الجد وما فوقها من أمهات الأجداد، فهى عنده من ذوى الأرحام، فإذا اجتمعت الثلاث الجدات وكن في درجة واحدة كأم أم الأم وأم أب الأم وأم أم الأب فالسدس بينهن بالسوية، وهذه صورة الثلاث الوارثات: