الصفحة 162 من 1032

في ان ان ع هو أيضًا ولد) كما لوتزوج شخص بنت عمه فأولدها ابنا، فهذا الابن عصبتها من جهتين بالبنوة وبنى العمومة فإذا ماتت (فإرثه إذ ذاك) بأقواما والأقوى كونه (بالبنوة) لأن الإرث بها (مقدم على بى العمومة) وذلك معلوم من ترتيب المصبات، ومثله وأعتق شخص ابن عمه ورثة بنى العمومة لابالولاء وهو معنى قوله (وإرث ذى عصوبة من النسب) أى من القرابة وهى هنا الأوة والبنوة والإدلاء بأحدهما (مقدم على عصوبة السبب) للإجماع، ولأن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه يتعلق به التحريم وسقوط القصاص ووجوب النفقة ورد الشهادة ولا يتعلق ذلك بالولاء، ولأن الولاء شبه بالنسب، والمشبه به أولى من المشبه فهو بعده في الرتبة، والتشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، ولما كان ذو عصوبة النسب أولى من ذى عصوبة السبب شرع في بيان المسألة المشهورة بمسئلة القضاة فقال (فاين وبنت ملكا أباهما) بشراء أوغيره (وعتق الأب به) أى بملكهما (عليهما) أى على البنت والولد (ثم اشترى) أبوها (عبدا وقد أعتقه) أى أعتق الأب العبد فصار الان والبنت عصبة العتيق بكونهما معتق المعتق (ومات) العبد (بعد موت من أعتقه) أى بعد موت الأب (عن ابن من أعتقه و) عن (بنته) وليس العتيق وارث غيرها (فارثه) حينئذ (للان) وحده (دون أخته) لأن الان عصبة المعتق من النسب والبنت معتقة المعتق ومعتق المعتق مؤخر عن عصبة المعتق من النسب بل ولو كان الان قد مات قبل موت أبيه وخلف ابنا أوابن ابن أوكان للأب ابن عم بعيد فهو أولى من البنت، وكذا وأعتقت البنت الأب وحدها لما تقدم من أن عصبة المعتق من النسب مقدمة على معتق المعتق (وقد غلط فيها) أى في هذه السئلة (من الاضاة. تاء) أى أربعمائة قاض لأن التاء بأربعمائة (كما قد جاء عن ثقات)

( سيس- العذيب الفائض -- ?)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت