فهرس الكتاب
الصفحة 199 من 572
الْوَاجِب علم أَن وجوب التَّأْنِيث مَعَ الْحَقِيقِيّ من بَاب أولى بِخِلَاف مَا لَو عكست فَأَما قَول الشَّاعِر
77 - (ان السماحة والمروءة ضمنا ... قبرا بمرو على الطَّرِيق الْوَاضِح)
وَلم يقل ضمنتا فضرورة
الثانيه أَن يكون الْفَاعِل اسمأ ظَاهرا مُتَّصِلا حَقِيقِيّ التَّأْنِيث مُفردا أَو تَثْنِيَة لَهُ أَو جمعا بِالْألف وَالتَّاء فالمفرد كَقَوْلِه تَعَالَى {إِذْ قَالَت}
حجم الخط: