الصفحة 352 من 572

وَالثَّالِث أَن يكون الْفِعْل اما مُتَّصِلا أَو مُنْفَصِلا بالقسم أَو بِلَا النافية فَالْأول كَقَوْلِك إِذن أكرمك وَالثَّانِي نَحْو اذن وَالله أكرمك وَقَول الشَّاعِر

(إِذن وَالله نرميهم بِحَرب ... تشيب الطِّفْل من قبل المشيب)

وَالثَّالِث نَحْو إِذن لَا أفعل

فَلَو فصل بِغَيْر ذَلِك لم يجز الْعَمَل كَقَوْلِك اذن يَا زيد أكرمك

وَأما أَن فَشرط النصب بهَا أَمْرَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت