فهرس الكتاب
891-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ، سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شُعْبَةُ: وَلاَ أَدْرِي رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا ، غَيْرَ فَرِيضَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.
892-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى ، فَصَاحَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ، فَنَهَاهَا أَبُو مُوسَى ، وَقَالَ: أَمَا بَلَغَكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَرِئَ مِمَّنْ حَلَقَ ، وَسَلَقَ ، وَخَرَقَ.
893-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ ، أَنَّ الأَشْعَرِيَّ ، لَمَّا ثَقُلَ بَكَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ . فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا مَاتَ قَالَتْ: قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ ، أَوْ سَلَقَ ، أَوْ خَرَقَ.
894-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْدٍ الإِِيَامِيِّ ، وَمَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ ، كُلُّهُمْ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، فَأَجَّجَ لَهُمْ نَارًا ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوهَا ، فَهَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَفْعَلُوا ، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ فَأَبَوْا ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَالَ زُبَيْدٌ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.
وَقَالَ مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ فِي حَدِيثِهِمَا: سَمِعَا سَعْدًا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.
قَالَ: وَلاَ نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ غَيْرُ أَبِي دَاوُدَ.
895-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَنَا لِحَدِيثِ الأَعْمَشِ أَحْفَظُ ، وَالإِِسْنَادُ وَاحِدٌ ، سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا ، سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ ، يَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ: لاَ يَحْلِفْ بِالْكَعْبَةِ ، وَلَكِنْ يَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ ؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.