فهرس الكتاب
218-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ.
219-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: لاَ يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَكَانَ الْحَكَمُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
220-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ أَجْزَأَ عَنْكَ أَحَدُهُمَا.
221-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، أَوِ الطَّعَامَ كُلَّهُ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا ، وَبَعْضَهُ وَرِقًا ، وَكَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا ، وَبَعْضَهُ وَرِقًا.
الْحَكَمُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ:
222-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ يُوَارِيهَا السَّحَابُ وَالْجِبَالُ وَالْبُيُوتُ ، فَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى يَغْسِقَ اللَّيْلُ عَلَى الظِّرَابِ.
223-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ عَلَى صَدَقَةٍ ، فَرَآهُ يَوْمًا قَدْ تَخَلَّفَ ، فَقَالَ: أَلاَ أَرَاكَ مُتَخَلِّفًا ، وَلَكَ كَأَجْرِ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ: وَإِنَّكَ لَتَقُولُ ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ تَظْلِمُونَنَا ، تَحْسِبُونَ عَلَيْنَا الصَّغِيرَةَ ، وَلاَ تَأْخُذُونَهَا مِنَّا ؟ قَالَ: احْسِبْهَا ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي عَلَى كَفِّهِ ، وَأَنْتَ أَيْضًا ، فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَدَعُ لَكُمُ الرِّبَا ، وَالأَكِيلَةَ وَالْمَاخِضَ ، وَالْفَحْلَ قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ عَلَى الرِّبَا . فَقَالَ: الَّتِي تُرَبِّي وَلَدَهَا ، وَالأَكِيلَةُ: السَّمِينَةُ ، وَالْمَاخِضُ: الْوَالِدُ ، وَالْفَحْلُ: هُوَ الْفَحْلُ.