فهرس الكتاب
الْحَكَمُ ، عَنْ مَنْ لَمْ يُسَمَّ:
265-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ أَوْ سَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
266-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَاعِدَةً ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُصَلِّيهَا أَرْبَعًا ؟ قَالَتْ: إِنَّ عَائِشَةَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ أَجْرِ الْقَايِمِ.
267-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ قَاعِدًا قَالاَ: لاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ ، قُلْتُ: فَمُضْطَجِعٌ ؟ قَالاَ: عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
268-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْأُذُنَيْنِ ، فَقَالاَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: مَا أَقْبَلَ مِنْهُمَا فَمِنَ الْوَجْهِ ، وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ . قَالَ حَمَّادٌ: يُغْسَلُ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا وَقَالَ الْهَيْثَمُ: إِنَّ حَمَّادًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ.
269-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَخَاهَا قَالَ: الأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ.
قَالَ: وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: إِمَامُ الْحَيِّ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ.
270-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اللَّمَمُ مَا دُونَ الْحَدَّيْنِ ، حَدِّ الدُّنْيَا ، وَحَدِّ الآخِرَةِ.
271-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قُلْتُ لِلْحَكَمِ: فِي قَوْلِ عَلِيٍّ إِنْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ، ثَلاَثًا ، فَهِيَ ثَلاَثٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
272-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَاحِبَ بُدْنِهِ: مَا عَطِبَ مِنْهَا فَانْحَرْهُ ، ثُمَّ اضْرِبْ خُفَّهُ أَوْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهُ.