فهرس الكتاب
618-أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَعَى فِي عُمُرِهِ كُلِّهِنَّ الأَرْبَعِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، إِلا أَنَّهُمْ رُدُّوهُ فِي الأُولَى مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ.
619-أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنْ سَبْعَةٍ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ خَبَبًا لَيْسَ بَيْنَهُنَّ مَشْيٌ.
620-أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: سَعَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَامَ حَجَّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا يَسْعَوْنَ كَذَلِكَ.
621-أخبرنا سعيد ، عنِ ابن جريج ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عنِ ابن عمر أنه قال: ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة.
622-أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلا تَرُدَّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ؟ قَالَ: لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَرَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ اسْتِلامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ.
623-أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، فِيمَا أَحْسِبُ ، أَنَّهُ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، أَنَّهُ قَالَ: الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَقَدْ طَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ