فهرس الكتاب
671-أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَرُبَّمَا قَالَ: وَالثَّلاثَ ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ ، قَالَ: فَحَفِظْتُهُ كَمَا وَصَفْتُ مِنْ سُفْيَانَ مِرَارًا.
672-أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّهُ قَالَ كَمَا قُلْتُ ، وَقَالَ فِي الأَجَلِ: إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ.
673-أخبرنا سعيد بن سالم ، عنِ ابن جريج ، عن عطاء أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول لا نرى بالسلف بأسا الورق في الورق نقدا.
674-أخبرنا سعيد ، عنِ ابن جريج ، عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه.
675-أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي ظُفَرَ.
676-أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عنِ ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله.
677-أخبرنا سعيد ، عنِ ابن جريج ، عن نافع ، عنِ ابن عمر مثله.
678-أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم ، عن عكرمة ، عنِ ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس.
679-أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ