فهرس الكتاب
744-أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ ، فَيَقُولُ: مَا نَدْرِي ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ.
745-أخبرنا مسلم بن خالد ، عنِ ابن جريج ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عنِ ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها يعني لمن قال الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} ، وقول الله عز وجل: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .
746-أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي يحيى ، عنِ ابن عباس أنه قال: المولى الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا.
747-أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولى.
748-قال الشافعي رضي الله عنه: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهو يقول من الأنصار.
749-أخبرنا سفيان بن عيينة ، سمعت الزهري قال: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز وأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة تب تقبل شهادتك أو إن تتب قبلت شهادتك ، وسمعت سفيان بن عيينة يحدث به هكذا مرارًا ثم سمعته يقول شككت فيه.
قال الشافعي: قال سفيان أشهد لا أخبرني به فلان ثم سمي رجلا فذهب على حفظ اسمه فسألت قال لي عمرو بن قيس هو سعيد بن المسيب وكان سفيان لا يشك فيه إنه سعيد بن المسيب.
قال الشافعي: وغيرُه يرويه عنِ ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه