فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 385

409-أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ابْنَ سِعْرٍ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، عَنْ سِعْرٍ ، أَخِي بَنِي عَدِيٍّ ، قَالَ: جَاءَنِي رَجُلانِ ، فَقَالا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنَا نُصَدِّقُ أَمْوَالَ ، قَالَ: فَأَخْرَجْتُ مَاخِضًا أَفْضَلَ مَا وَجَدْتُ ، فَرَدَّاهَا عَلَيَّ ، وَقَالا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَأْخُذَ الشَّاةَ الْحُبْلَى قَالَ: فَأَعْطَيْتَهُمَا شَاةً مِنْ وَسَطِ الْغَنَمِ فَأَخَذَاهَا.

410-أخبرنا مالك ، عن نافع ، عنِ ابن عمر قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

411-أخبرنا مالك ، عن عمرو بن حسين ، عن عائشة ابنة قدامة ، عن أبيها قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضي الله عنه أقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي.

412-أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بِكْرًا ، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ إِيَّاهُ.

413-أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، كلاهما ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

414-أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت