4-باب في زكاة الغنم.
1646- 1743- أَخبَرَنا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم كَتَبَ الصَّدَقَةَ، وَكَانَ فِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً لَمْ يَجِبْ فِيهَا إِلاَّ ثَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَ مِئَةٍ شاة فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ.