فهرس الكتاب
الصفحة 2249 من 3561
8-باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها.
2207- 2319- أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبَرَنا دَاوُدُ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْت أُخْتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.
حجم الخط: