الصفحة 2327 من 3561

51-باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع.

2284- 2400- أَخبَرَنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُحَدِّثْنِيهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي. قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ لَمْ يَقُلْ وَنَهَاهُ عَنْهَا.

2401- قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَقَالَ عُمَرُ (1) بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَلَمْ يَقُلْ نَهَاهُ عَنْهَا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (2) : كَذَا عِنْدَنَا.

(1) تحرف في طبعة دار المغني إلى:"عَمْرُو".

(2) هو عَبد الله بن عَبد الرَّحمَن، الدَّارِميُّ، مُصَنِّف الكِتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت