فهرس الكتاب
10-باب فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا أَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ أَمْ لاَ.
2303- 2421- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَفَقَةً، وَلاَ سُكْنَى.
2422- قَالَ: سَلَمَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ نَدَعُ كِتَابَ ربِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، فَجَعَلَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.