فهرس الكتاب
الصفحة 2357 من 3561
12-باب في إحداد المرأة على الزوج.
2312- 2431- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخبَرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.
حجم الخط: