2-باب مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ.
2326- 2446- أَخبَرَنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ بَكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ بِزِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ يَقَتْل نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ.